للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

نفسه، أعاد وأعادوا بكلِّ حالٍ؛ وإن كان ناسيًا فذكر في أثناء الصلاة، فعليه الإعادة، وفي المأموم روايتان؛ وإن ذكر بعد الفراغ أعاد وحده.

وقال مالكٌ: إن تعمَّد أعاد وأعادوا، وإن كان ناسيًا أعاد وحده.

وقال الشَّافعيُّ: يعيد، ولا يعيدون بكلِّ حالٍ.

وقال أبو حنيفة: يعيد، ويعيدون بكلِّ حالٍ.

١١٩١ - قال أبو الحسن الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا الحسين بن محمد بن سعيد البزَّاز ثنا جحدر بن الحارث (١) ثنا بقيَّة بن الوليد عن عيسى بن إبراهيم (٢) عن جويبر عن الضَّحاك عن البراء بن عازب عن النَّبيِّ قال: «أيُّما إمامٍ سهى، فصلَّى بالقوم وهو جنب، فقد مضت صلاتهم، ثُمَّ ليغتسل هو، ثُمَّ ليعيد صلاته، فإن صلَّى بغير وضوءٍ فمثل ذلك» (٣).

١١٩٢ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وثنا عبد الله بن أحمد بن عتاب ثنا أحمد بن الفرج الحمصيُّ ثنا بقيَّة بن الوليد ثنا عيسى بن عبد الله الأنصاريُّ عن جويبر عن الضَّحَّاك عن البراء قال: صلَّى رسول الله بقومٍ وليس هو على وضوءٍ، فتمَّت للقوم صلاتهم، وأعاد النَّبيُّ (٤).

هذان حديثان لا يصحَّان، بقيَّة مدلسٌ، وعيسى ضعيفٌ، وجويبر متروكٌ، والضَّحَّاك لم يلق البراء.


(١) في هامش الأصل: (حـ: جحدر: اسمه: أحمد بن عبد الرَّحمن، كان يسرق الحديث. قاله ابن عدي) ا. هـ
(٢) في هامش الأصل: (حـ: عيسى بن إبراهيم هو: الهاشمي، قال يحيى بن معين: ليس بشيء. وقال البخاري والنسائي وغيرهما: متروك الحديث) ا. هـ
(٣) «سنن الدارقطني»: (١/ ٣٦٤).
(٤) «سنن الدارقطني»: (١/ ٣٦٣).