للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حمَّاد بن سلمة (١).

ز: رواه الإمام أحمد (٢) وأبو داود (٣) وابن ماجة (٤) وابن حِبَّان (٥) والحاكم وقال: صحيحٌ على شرط مسلمٍ، ولم يخرجاه (٦) O.

*****

مسألة (٤٩٣): إذا باع بعد بدوِّ الصلاح بشرط التبقية صحَّ.

وقال أبو حنيفة: البيع باطلٌ.

لنا:

نهيه عليه السلام في الحديث المتقدِّم عن بيع الثمرة حتَى يبدو صلاحها، و" حتَّى " للغاية، وما بعد الغاية يخالف ما قبلها، وقد ثبت أنَّه لا يجوز البيع قبل الغاية بشرط التبقية، فينبغي أن يكون ما بعده على ضدِّه.

*****

مسألة (٤٩٤): يجوز بيع الباقلاء في قشره الأعلى، والحنطة في سنبلها، وكذلك الجوز واللوز.


(١) "الجامع": (٢/ ٥١٠ - ٥١١ - رقم: ١٢٢٨).
(٢) "المسند": (٣/ ٢٢١).
(٣) "سنن أبي داود" (٤/ ١٣٠ - رقم: ٣٣٦٤).
(٤) "سنن ابن ماجة" (٢/ ٧٤٧ - رقم: ٢٢١٧).
(٥) "الإحسان" لابن بلبان: (١١/ ٣٦٩ - رقم: ٤٩٩٣).
(٦) "المستدرك": (٢/ ١٩).