للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٧٢٩): إذا سرق في المرَّة الثالثة، وما بعدها، لم يقطع، بل يحبس حتَّى يتوب، في أصحِّ الروايتين، وهو قول أبي حنيفة.

وفي الأخرى: تقطع في الثالثة (١) يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليمنى، وهو قول مالكٍ والشافعيِّ.

٣٠٢٠ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن الحسن ثنا أحمد بن العبَّاس ثنا إسماعيل بن سعيد ثنا محمَّد بن الحسن عن أبي حنيفة ثنا عمرو بن مرَّة عن عبد الله بن سلمة عن عليٍّ قال: إذا سرق السارق قطعت يده اليمنى، فإن عاد، قطعت رجله اليسرى، فإن عاد، ضمن السجن حتَّى يحدث خيرا، إني لأستحيى أن أدعه يعيش (٢). يعني بلا رجل ولا يد.

ز: ٣٠٢١ - قال سعيد: ثنا أبو معشر عن سعيد بن أبي سعيد المقبريِّ عن أبيه قال: حضرت عليَّ بن أبي طالب أُتي برجل مقطوع اليد والرجل، قد سرق، فقال لأصحابه: ما ترون في هذا؟ قالوا: اقطعه يا أمير المؤمنين.

قال: قتلته إذا، وما عليه القتل؟! بأيِّ شيء يكل الطعام؟! بأيِّ شيء يتوضَّأ للصلاة؟! بأيِّ شيء يغتسل من جنابته؟! بأيِّ شيء يقوم على حاجته؟! فردَّه إلى السجن أيَّامًا، ثم أخرجه، فاستشار أصحابه، فقالوا مثل قولهم الأوَّل، وقال

لهم مثل ما قال أوَّل مرَّة، فجلده جلدًا شديدًا، ثم أرسله (٣).

٣٠٢٢ - وقال سعيد: ثنا أبو الأحوص عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أتي عمر برجل أقطع اليد والرجل (٤)، قد سرق،


(١) في هامش الأصل: (كذا: الثالثة).
(٢) «سنن الدارقطني»: (٣/ ١٨٠).
(٣) أورده بإسناد سعيد بن منصور: ابن قدامة في «المغني»: (١٢/ ٤٤٧ - المسألة رقم: ١٥٨٢
(٤) في (ب): (الرجلين).