للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فأمر به عمر أن تقطع رجله، فقال عليٌّ: إنَّما قال الله تعالى: (إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً) الآية [المائدة: ٣٣]، وقد قطعت يد هذا ورجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله، فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إمَّا أن تعزره، أو تستودعه السجن. فاستودعه السجن (١) O.

احتجُّوا:

٣٠٢٣ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا الحسن بن أحمد بن سعيد الرهاويُّ ثنا العبَّاس بن عبيد الله الرهاويُّ ثنا محمَّد بن يزيد بن سنان ثنا أبي ثنا هشام بن عروة عن محمَّد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: أُتي رسول الله

بسارق، فقطع يده، ثم أُتي به قد سرق، فقطع رجله، ثم أُتي به قد سرق، فقطع يده، ثم أُتي به قد سرق، فقطع رجله، ثم أُتي به قد سرق، فأمر به فقتل (٢).

٣٠٢٤ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا محمَّد بن الحسن المقري ثنا أحمد بن العبَّاس ثنا إسماعيل بن سعيد أنا الواقديُّ عن ابن أبي ذئب عن خالد بن سلمة - أراه عن أبي سلمة- عن أبي هريرة عن النبيِّ قال: «إذا سرق السارق فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله، فإن عاد فاقطعوا يده، فإن عاد فاقطعوا رجله» (٣).

٣٠٢٥ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا عثمان بن أحمد ثنا يحيى بن أبي طالب أنا عبد الوهَّاب أنا خالد الحذَّاء عن عكرمة عن ابن عبَّاس قال: شهدت عمر ابن الخطاب قطع- بعد يد ورجل- يدًا (٤).


(١) ومن طريقه البيهقي في «سننه»: (٨/ ٢٧٤).
(٢) «سنن الدارقطني»: (٣/ ١٨٠ - ١٨١).
(٣) و (٤) «سنن الدارقطني»: (٣/ ١٨١).