للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٤٥٢): يجب الهدي في حقِّ المحصر.

وقال مالكٌ: لا يجب.

لنا:

حديث جابر (١).

٢٢٤٩ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا محمَّد بن حسَّان ثنا عبد الرَّحمن بن مهدي ثنا سفيان الثَّوريُّ عن أبي الزُّبير عن جابر قال: نحرنا يوم الحديبية سبعين بدنة، البدنة عن سبعة، فقال رسول الله : «ليشترك النَّفر في الهدي» (٢).

ز: هذا إسنادٌ صحيحٌ، وإن كان غير مخرَّج في شيءٍ من «الكتب السِّتَّة».

ومحمَّد بن حسَّان: هو الأزرق، وقد وثَّقوه، وقال المؤلِّف في مسألة الوتر في حديث أبي أيُّوب: (فيه محمَّد بن حسَّان- يعني هذا- وقد


(١) في هامش الأصل: (حـ: قال مسلم: ثنا قتيبة بن سعيد ثنا مالك (ح)، قال: وحدَّثنا يحيى بن يحيى- واللفظ له- قال: قرأت على مالك عن أبي الزُّبير عن جابر بن عبد الله قال: نحرنا مع رسول الله عام الحديبية: البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة.
قال: وحدَّثني محمَّد بن حاتم ثنا محمَّد بن بكر أنا ابن جريج أخبرني أبو الزُّبير أنَّه سمع جابر ابن عبد الله يحدِّث عن حجَّة النبي قال: فأمرنا إذا أحللنا أن نُهدي، ويجتمع النفر منا في الهدية، وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم في هذا الحديث.
قال: وحدَّثني محمَّد بن حاتم ثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال: أخبرني أبو الزُّبير عن جابر بن عبد الله قال: اشتركنا مع النبي في الحجِّ والعمرة، كلُّ سبعة في بدنة. فقال رجل لجابر: أيشترك في البدنة ما يشترك في الجزور؟ قال: ما هي إلا من البدن. وحضر جابر الحديبية، قال: نحرنا يومئذ سبعين بدنة، اشتركنا كلُّ سبعة في بدنة) أ. هـ
«صحيح مسلم»: (٤/ ٨٨)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٥٥ - ٩٥٦ - رقم: ١٣١٨).
(٢) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٢٤٤).