للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

لأبيها: «لا نكاح لكَ، اذهبي انكحي من شئت» (١).

والجواب:

أمَّا الحديث الأوَّل: فإنَّه أثبت لها حقًّا، وجعلها أحقّ، لأنَّه ليس إلى الوليِّ إلا مباشرة العقد، ولا يجوز له أن يزوِّجها إلا بإذنها.

وأمَّا الحديث الثاني: فهو حديث خنساء بنت خِذَامٍ، وأنَّ أباها أنكحها وهي كارهةً، فردَّ رسول الله ذلك.

هذا قدر ما أخرج في الصحيح (٢).

وأمَّا قوله: «انكحي من شئت» فرواه أبو سلمة عن رسول الله مرسلاً، والمرسل ليس بحجَّةٍ، ثم لو قلنا إنَّه حجَّةٌ، فالمراد به: تخيَّري الأكفاء.

* * * * *

مسألة (٦١٤): ولاية الفاسق لا تصحُّ.

وعنه: تصح، كقول أبي حنيفة ومالك.

لنا حديثان ضعيفان:

٢٦٨٦ - الحديث الأوَّل: أنبأنا محمَّد بن ناصر أنبأ أبو طاهر أحمد بن الحسن الباقلانيُّ (٣) عن أبي بكر أحمد بن محمَّد البرقانيِّ قال: قرأت على أبي العبَّاس محمَّد بن أحمد بن حمدان قال: حدَّثني محمَّد بن عبد الله قال: حدَّثني


(١) «سنن سعيد بن منصور»: (١/ ٣/ ١٥٧ - رقم: ٥٦٨).
(٢) «صحيح البخاري»: (٧/ ٢٥)؛ (فتح- ٩/ ١٩٤ - رقم: ٥١٣٨).
(٣) في (ب) و «التحقيق»: (الباقلاوي).