للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل الذبح]

مسألة (٧٦٨): لا تجوز الذَّكاة بالسِّنِّ والظفر.

وقال أبو حنيفة: تجوز بهما، إذا كانا منفصلين.

وعن مالك: أنَّه يباح بالسِّنِّ والعظم.

لنا:

حديث رافع بن خديج: «ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه [فكل] (١)، ليس السنّ والظفر، وسأحدثك، أمَّا السنُّ: فعظمٌ، وأمَّا الظفر: فمدى الحبش».

وقد سبق بإسناده (٢).

* * * * *

مسألة (٧٦٩): يجزئ في الذَّكاة قطع الحلقوم والمريء.

وعنه: لا يجزئ حتَى يقطع مع ذلك الودجين، وبه قال مالك.

فالحلقوم: مجرى النفس، والمريء: مجرى الطعام، والودجان: عرقان محيطان بالحلقوم.

وقال أبو حنيفة: يجزى قطع ثلاثة من الأربعة.

٣١٢٥ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن مخلد ثنا محمَّد بن سليمان الواسطيُّ ثنا سعيد بن سلام العطَّار ثنا عبد الله بن بُديل الخزاعيُّ عن الزهريِّ عن


(١) زيادة من «التحقيق».
(٢) رقم: (٣١١٠).