مسألة (٧٩٢): إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهوديٌّ، أو نصرانيٌّ، أو بريء من الله، أو الإسلام، أو النبيِّ ﷺ انعقدت يمينه، وإذا حنث لزمته الكفَّارة.
وقال مالكٌ والشافعيُّ: لا تنعقد يمينه، ولا تلزمه الكفَّارة.
٣٢١٧ - وقد روى أصحابنا من حديث زيد عن النبيِّ ﷺ أنَّه سئل عن رجل يقول: هو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ، فقال:«عليه كفَّارة يمين».
ز: " هذا الحديث لا أصل له.
والصحيح في هذه المسألة أنَّه لا كفَّارة عليه. قاله بعض أصحابنا، وقد روي ذلك عن أحمد.
وقد يَستدلُّ من قال بعدم الكفَّارة بقوله ﷺ في الحديث الصحيح:«من حلف على يمين بملَّة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال».
فإنَّه لم يذكر كفَّارة، وجعل المرتَّب على ذلك قوله:«فهو كما قال».
ولشيخنا العلامة أبي العبَّاس في هذه المسألة كلام عظيم - يضيق هذا المكان عن ذكره - يرجِّح فيه القول بلزوم الكفَّارة، فمن أحب الوقوف عليه فليسارع إليه، والله أعلم O.