للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ليث وحمَّاد ضعيفان (١).

* * * * *

مسألة (٦٣٥): لا يجوز نكاح الزانية إلا بعد انقضاء عدَّتها.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: يجوز، إلا أنَّ أبا حنيفة قال: لا يطأ (٢) إلا بعد انقضاء العدَّة.

لنا حديثان:

٢٧٤١ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال: حدَّثني محمَّد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرزوق - مولى تُجِيب- عن رويفع بن ثابت الأنصاريِّ قال: كنت مع النبيِّ حين افتتح خيبر (٣)، فقام فينا خطيبًا، فقال: «لا يحلُّ لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرعَ غيرِه» (٤).

ز: رواه أبو داود من رواية محمَّد بن سلمة وأبي معاوية كلاهما عن ابن إسحاق، وزاد: (حنشًا الصنعانيَّ) بين رويفع وأبي مرزوق (٥).


(١) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢٦٨ - ٢٦٩).
(٢) في «التحقيق»: (توطأ).
(٣) كذا بالأصل و (ب) و «التحقيق»، وفي «المسند»: (حنينا)، وفي «سنن أبي داود»: (يوم حنين).
(٤) «المسند»: (٤/ ١٠٨).
(٥) «سنن أبي داود»: (٣/ ٥٢ - ٥٣ - رقمي: ٢١٥١ - ٢١٥٢).