للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٣٧٥): إذا دخل في صوم التَّطوُّع لم يلزمه إتمامه، فإن أفطر لم يلزمه القضاء.

وقال أبو حنيفة ومالك: يلزمه، فإن أفطر وجب القضاء.

لنا أربعة أحاديث:

١٨٩٧ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا شعبة عن قتادة عن أبي أيُّوب الهجريِّ (١) عن جويرية أنَّ رسول الله دخل على جويرية في يوم جمعة وهي صائمةٌ، فقال لها: «أصمتِ أمس؟» قالت: لا. قال: «تصومين غدًا؟» قالت: لا. قال: «فأفطري» (٢).

انفرد بإخراجه البخاريُّ (٣).

١٨٩٨ - طريقٌ آخرٌ: قال أحمد: وحدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا سعيد (٤) عن قتادة عن سعيد بن المسيَّب عن عبد الله بن عمرو أنَّ رسول الله دخل على جويرية بنت الحارث وهي صائمةٌ، في يوم جمعة، فقال لها: «أصمت أمس؟»

فقالت: لا. قال: «أتريدين أن [تصومي] (٥) غدًا؟» فقالت: لا. قال: «فأفطري إذًا» (٦).


(١) كذا بالأصل و (ب)، وفي «التحقيق»: (العتكي).
وفي هامش الأصل: (حـ: كذا فيه: «الهجري»، وكذا وجدته في «المسند»، والمعروف: العتكي المراغي الأزدي يحيى بن مالك، ويقال: حميد [كذا بالأصل، والصواب: حبيب] و [] من البصرة) ا. هـ ومحل البياض لم نتمكن من قراءته.
(٢) «المسند»: (٦/ ٣٢٤).
(٣) «صحيح البخاري»: (٣/ ٤٩٨)؛ (فتح- ٤/ ٢٣٢ - رقم: ١٩٨٦).
(٤) في «التحقيق»: (شعبة).
(٥) في الأصل: (تصومين) والمثبت من (ب) و «التحقيق».
(٦) «المسند»: (٢/ ١٨٩).