للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

احتجُّوا:

٣٢٥٣ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة (١) عن قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبي بردة عن أبيه أنَّ رجلين اختصما إلى نبيِّ الله في دابة ليس لواحد منهما بيِّنة، فجعلها بينهما نصفين (٢).

ز: رواه أبو داود (٣) والنسائي (٤) وابن ماجه (٥) من رواية سعيد ابن أبي عروبة عن قتادة.

وقال النسائي: إسناد هذا الحديث جيِّدٌ (٦) O.

* * * * *

مسألة (٨١٤): يجوز للجار أن يضع خشبه في جدار جاره عند الحاجة إلى ذلك، بشرط أن لا يضر بالحائط، فإن امتنع الجار أجبره الحاكم عليه، وبه قال الشافعيُّ إلا أنَّه قال: لا يحكم عليه الحاكم بذلك.

وقال أكثرهم: لا يجوز ذلك إلا بإذن المالك.

٣٢٥٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الرزَّاق أنا معمر عن الزهريِّ عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه على جداره». ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم


(١) كلمة (شعبة) غير واضحة في الأصل، والمثبت من (ب) و «التحقيق» ومطبوعة «المسند»، وجاء في طبعة مؤسسة الرسالة لـ «المسند»: (سعيد)، وفي الحاشية: (في النسخ الخطية و «م»: شعبة، وهو تحريف قديم، صوابه: سعيد، فقد رواه أحمد في «العلل» (٢٦٨) و (٣٧٠) وصرح فيه باسمه، سعيد بن أبي عروبة. وجاء على الصواب في «أطراف المسند» ٧/ ١١٣) ا. هـ.
(٢) «المسند»: (٤/ ٤٠٢).
(٣) «سنن أبي داود»: (٤/ ٢٢٦ - رقمي: ٣٦٠٨ - ٣٦٠٩).
(٤) «سنن النسائي»: (٨/ ٢٤٨ - رقم: ٥٤٢٤).
(٥) «سنن ابن ماجه»: (٢/ ٧٨٠ - رقم: ٢٣٣٠).
(٦) «السنن الكبرى»: (٣/ ٤٨٧ - رقم: ٥٩٩٨).