للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال أبو داود: هو مرسل، أبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة (١).

قلت: وليثٌ ضعيفٌ بمرَّةٍ.

ز: ١٠٠٢ - وعن أبي خالد الأحمر عن شيخ من أهل المدينة يقال له: عبد الله عن سعيد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «تحرم - يعني الصَّلاة - إذا انتصف النَّهار كلَّ يومٍ، إلا يوم الجمعة».

رواه البيهقيُّ، ورواه أيضًا من رواية الإمام الشَّافعيِّ عن إبراهيم بن محمد عن إسحاق بن عبد الله (٢) عن سعيد عن أبي هريرة (٣).

وإبراهيم بن محمد هو: ابن أبي يحيى الأسلميُّ، وقد كذَّبه مالك (٤) ويحيى القطَّان (٥) ويحيى بن معين (٦) وغيرهم O.

* * * * *

مسألة (١٩٦): تحرم النَّوافل بطلوع الفجر إلا ركعتي الفجر.

وقال أكثرهم: لا تحرم إلا بعد صلاة الفجر.


(١) «سنن أبي داود»: (٢/ ١٠٠ - رقم: ١٠٧٦).
وفي هامش الأصل: (حـ: قال أبو داود: مجاهد أكبر من أبي الخليل) ا. هـ
والمراد أن أبا داود قال هذا قبل قوله: (أبو الخليل لم يسمع … ).
(٢) في هامش الأصل: (حـ: إسحاق بن عبد الله هو ابن أبي طلحة، ويحتمل أن يكون ابن أبي فروة. قاله شيخنا) ا. هـ ولعله يريد بشيخه هنا الحافظ المزي، والله أعلم.
(٣) «سنن البيهقي»: (٢/ ٤٦٤).
(٤) «الكامل» لابن عدي: (١/ ٢١٧ - رقم: ٦١).
(٥) «العلل» للإمام أحمد - برواية عبد الله -: (٢/ ٥٣٥ - رقم: ٣٥٣٣).
(٦) «التاريخ» برواية الدوري: (٣/ ١٦٦ - رقم: ٧٢١).