للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٢٥٢): إذا أدرك المسبوق دون الرَّكعة من الجمعة صلَّى ظهرًا.

وقال أبو حنيفة: يصلِّي ركعتين (١).

لنا:

حديث أبي هريرة: «من أدرك ركعةً من الصَّلاة، فقد أدرك الصَّلاة».

وعن عائشة نحوه.

وقد ذكرناهما بإسنادهما فيما تقدَّم (٢).

١٣٠٢ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا البغويُّ ثنا الحكم بن موسى ثنا عبد الرَّزَّاق بن عمر الدِّمشقيُّ عن الزُّهريِّ عن سعيد بن المسيّب عن أبي هريرة أنَّ رسول الله قال: «من أدرك من الجمعة ركعةً فليضف إليها أخرى» (٣).

إلا أنَّ هذا الحديث لا يصلح الاحتجاج به، لأجل عبد الرَّزَّاق بن عمر، قال يحيى: ليس بشيءٍ، كذَّابٌ (٤). وقال البخاريُّ: منكر الحديث (٥).

وقال أبو حاتم الرازيُّ: لا يكتب حديثه (٦). وقال ابن حِبَّان: يقلب الأخبار، فاستحقَّ التَّرك (٧).


(١) في هامش الأصل: (حاشية: ليس هذا هو مذهب أبي حنيفة، بل مذهبه لو أدركه في التشهد أو سجود السهو فإنه يصلي الجمعة) ا. هـ
ويبدو أن هذه الحاشية ليست للمنقح، والله أعلم.
(٢) برقمي: (١٠١٢ - ١٠١٣).
(٣) «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٠).
(٤) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٦/ ٣٩ - رقم: ٢٠٥).
(٥) «التاريخ الكبير»: (٦/ ١٣١ - رقم: ١٩٣٤).
(٦) «الجرح والتعديل» لابنه: (٦/ ٣٩ - رقم: ٢٠٥) وفيه: (ضعيف الحديث، منكر الحديث، لا يكتب حديثه).
(٧) «المجروحون»: (٢/ ١٥٩ - ١٦٠).