للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

إذا جاء السَّجدة نزل فسجد وسجد النَّاس، حتَّى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السَّجدة قال: يا أيُّها النَّاس، إنَّما نمرُّ بالسُّجود فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. ولم يسجد عمر.

وزاد نافع عن ابن عمر: إنَّ الله جلَّ وعزَّ لم يفرض السُّجود إلا أن نشاء.

رواه بالزِّيادة البخاريُّ (١) O.

* * * * *

مسألة (١٧٧): في الحجِّ سجدتان.

وقال أبو حنيفة ومالك: ليس فيها إلا الأولى.

٩٢٨ - قال أحمد: ثنا أبو سعيد - مولى بني هاشم - ثنا ابن لهيعة عن مِشْرَح ابن هَاعَان عن عقبة بن عامر قال: قلت: يا رسول الله، أفضِّلت سورة «الحجِّ» بأنَّ فيها سجدتين؟ قال: «نعم، ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما» (٢).

فإن قالوا: ابن لهيعة ضعيفٌ.

قلنا: قال ابن وهب: هو صادقٌ (٣).


(١) «صحيح البخاري»: (٢/ ٢٧٢)؛ (فتح - ٢/ ٥٥٧ - رقم: ١٠٧٧).
وفي الهامش حاشية من كلمتين: ([] تعليقًا) ا. هـ والكلمة الأولى لم تظهر في مصورتنا.
وانظر: «تحفة الأشراف» و «النكت الظراف»: (٨/ ٧١ - ٧٢ - رقم: ١٠٥٦٤) و «تغليق التعليق»: (٢/ ٤١٣ - ٤١٤).
(٢) «المسند»: (٤/ ١٥١).
(٣) ذكره ابن الجوزي في «الضعفاء» له: (٢/ ١٣٦ - رقم: ٢٠٩٦).