للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من مسائل المدبَّر

مسألة (٨٢٨): بيع المدبَّر جائزٌ.

وعنه: يجوز بشرط أن يكون على السيِّد دَينٌ.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز، إذا كان التدبير مطلقًا.

وقال مالكٌ: لا يجوز في حال الحياة، ويجوز بعد الموت إن كان على السيِّد دَينٌ.

٣٢٨١ - قال الترمذي: حدَّثنا ابن أبي عمر ثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أنَّ رجلاً من الأنصار دبَّر غلامًا له، فمات ولم يترك مالاً غيره، فباعه النبيُّ ، فاشتراه نعيم بن النَّحَّام.

قال الترمذي: هذا حديثٌ صحيحٌ (١).

ز: رواه البخاري عن قتيبة (٢)، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم (٣)، ثلاثتهم عن سفيان به O.

٣٢٨٢ - وقال النسائي: أخبرنا قتيبة ثنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: أعتق رجل عبدًا له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله ، فقال: " ألك


(١) «الجامع»: (٢/ ٥٠٥ - ٥٠٦ - رقم: ١٢١٩) وفيه: (حسن صحيح).
(٢) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٥٣)؛ (فتح - ٤/ ٤٢١ - رقم: ٢٢٣١) باختصار.
(٣) «صحيح مسلم»: (٥/ ٩٧)؛ (فؤاد - ٣/ ١٢٨٩ - رقم: ٩٩٧).