للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد حمل بعض أصحابنا قول ابن عبَّاس (وهو محرم) أي: في شهرٍ حرام.

قال الشَّاعر:

قتلوا ابن عفَّان الخليفة محرمًا .......................

أي: في شهرٍ حرام.

ز: قال الخطيب: أخبرنا أبو نصر أحمد بن عبد الله الثَّابتيُّ أنا أحمد بن محمَّد بن موسى القرشيُّ أنا محمَّد بن يحيى ثنا أحمد بن يزيد المهلَّبيُّ ثنا حمَّاد بن إسحاق الموصليُّ عن أبيه إسحاق قال: سأل الرَّشيد عن بيت الرَّاعي:

قتلوا ابن عفان الخليفة محرمًا ودعا فلم أر مثله مخذولاً ما معنى: محرمًا؟ فقال الكسائيُّ: أحرم بالحجِّ. فقال الأصمعيُّ: ما كان أحرم بالحجِّ، ولا أراد الشَّاعر أنَّه أيضًا في شهرٍ حرامٍ، فيقال: (أحرم) إذا دخل فيه، كما يقال: (أشهر) إذا دخل في الشَّهر، و (أعام) إذا دخل في العام. فقال الكسائيُّ: ما هو غير هذا؟! وإلا فما أراد؟! فقال الأصمعيُّ:


= وروى يونس بن بكير عن ابن إسحاق قال: حدَّثني ثقة عن سعيد بن المسيب أنه قال: هذا عبد الله بن عبَّاس يزعم أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دخل مكة فكان الحل والنكاح جميعًا، فشبه ذلك على الناس) أ. هـ
هذه الحاشية يبدو أنها ليست من ابن عبد الهادي، والله أعلم.
وانظر: " دلائل النبوة " للبيهقي: (٤/ ٣٣١، ٣٣٦)، "سنن البيهقي": (٧/ ٢١٢).
وأورد رواية يونس بن بكير: ابنُ كثير في " البداية والنهاية ": (٢/ ٢٣٣ - أواخر حوادث السنة السابعة)، ووقع في المطبوع هكذا: (قال يونس عن ابن إسحاق: حدثني بقية) أ. هـ
وفي " شرح العمدة " لابن تيمية: (٢/ ٢٠٠ - كتاب الحج): (وقال ابن إسحاق: حدثني نفر) ا. هـ