ابن عمر وابن عباس وابن عَمرو وغيرهم، وهو قول ربيعة ومالك والثَّوريِّ والأوزاعيِّ والشافعيِّ وإسحاق، وروي عن أحمد.
والقول بالبناء على غلبة الظَّن مطلقًا رواه الأثرم عن أحمد، وروي عن عليِّ بن أبي طالب وابن مسعود ﵁، وهو قول النَّخعيِّ O.
* * * * *
مسألة (١٨٣): سجود السَّهو قبل السَّلام إلا في موضعين:
أحدهما: إذا سلم من نقصان، والثاني: إذا شكَّ الإمام - وقلنا: يتحرَّى، على رواية - فإنَّه يسجد بعد السَّلام استحساناً لمكان الحديث.
وعنه: أنَّ الكل قبل السَّلام، وهو قول الشَّافعيِّ.
وعنه: إن كان من نقصان كان قبل السَّلام، وإن كان من زيادة كان بعد السَّلام، وهو قول مالك.
وقال أبو حنيفة وداود: كلُّه بعد السَّلام.
فإذا دللنا على أبي حنيفة، فلنا سبعة أحاديث:
٩٧١ - الحديث الأوَّل: قال التِّرمذيُّ: ثنا قتيبة ثنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بُحَيْنَةَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قام في صلاة الظُّهر وعليه جلوس، فلمَّا أتمَّ صلاته سجد سجدتين، وكبَّر في كلِّ سجدة وهو جالسٌ قبل أن يسلِّم، وسجدهما النَّاس معه مكان ما نسي من الجلوس (١).
(١) «الجامع»: (١/ ٤١٥ - رقم: ٣٩١)، وقال: (حديث حسن)، وفي بعض النسخ: (حسن صحيح).