للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٦٠١): إذا كان للميِّت أقارب كفَّار، فأسلموا قبل قسمة التركة، استحقُّوا الميراث.

وعنه: لا يستحقُّون شيئًا، وبه قال أكثرهم.

لنا أربعة أحاديث:

٢٦٣١ - الحديث الأوَّل: قال أبو داود: حدَّثنا حجَّاج بن أبي يعقوب ثنا موسى بن داود ثنا محمَّد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عبَّاس قال: قال رسول الله : «كل قَسْمٍ قُسم في الجاهليَّة فهو على ما قُسم، وكلُّ فَسْمٍ أدركه الإسلام فإنه على قسم الإسلام» (١).

ز: رواه ابن ماجة عن العبَّاس بن جعفر بن أبي طالب- وهو أخو يحيى- عن موسى بن داود (٢).

ورواه أبو يعلى الموصليُّ عن محمَّد بن منصور عن موسى (٣)، وإسناده جيِّدٌ O.

٢٦٣٢ - الحديث الثاني: قال ابن ماجة: حدَّثنا محمَّد بن رمح ثنا عبد الله بن لهيعة عن عقيل أنَّه سمع نافعًا يخبر عن عبد الله بن عمر أنَّ رسول الله قال: «ما كان من ميراث قسم في الجاهلية فهو على قسمة الجاهليَّة، وما كان من ميراث أدركه الإسلام، فهو على قسمة الأسلام» (٤).

٢٦٣٣ - الحديث الثالث: قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر ثنا


(١) «سنن أبي داود»: (٣/ ٤١٦ - رقم: ٢٩٠٦).
(٢) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٨٣١ - رقم: ٢٤٨٥).
(٣) لم نقف عليه في الرواية المطبوعة من «مسند أبي يعلى»، وقد خرجه الضياء في «المختارة»: (٩/ ٥٢١ - رقم: ٥٠٣) من رواية ابن المقرئ عن أبي يعلى.
(٤) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٩١٨ - رقم: ٢٧٤٩).