للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل القرض]

مسألة (٥٢١): يجوز قرض الحيوان والثياب، وبه قال مالك والشافعيُّ، وزادا فقالا: ويجوز قرض الإماء والعبيد.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز شيءٌ من ذلك.

٢٤٣٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال: حدَّثني سلمة بن كُهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة: أنَّ رجلاً تقاضى رسول الله بعيرًا، فقالوا: لا نجد إلا أفضل من سِنِّه. فقال: «أعطوه».

فقال: أوفيتني أوفى الله لك. فقال: «خيار الناس أحسنها قضاءً» (١).

أخرجاه في «الصحيحين» (٢).

٢٤٣٥ - وقال الترمذيُّ: حدَّثنا أبو كريب عن عليِّ بن صالح عن سلمة بن كُهيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: استقرض رسول الله سِنًّا، فأعطاه خيرًا من سِنِّه، وقال: «خياركم أحسنكم قضاءً» (٣).

ز: كذا وجدته في نسختين، وقد سقط بين أبي كريب وعليِّ بن صالحٍ: (وكيع) (٤).


(١) «المسند»: (٢/ ٤٣١).
(٢) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٩٧)؛ (فتح- ٥/ ٥٨ - رقم: ٢٣٩٢).
«صحيح مسلم»: (٥/ ٥٤)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٢٥ - رقم: ١٦٠١).
(٣) «الجامع»: (٢/ ٥٨٣ - رقم: ١٣١٦).
(٤) وكذا هو في مطبوعة «التحقيق»، وهو على الصواب في مطبوعة «الجامع».