للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن ابن عمر عن النَّبيِّ قال: «لا تسافر المرأة ثلاثا إلا ومعها ذو محرم» (١).

٢٢٥٤ - قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: عبد الملك بن عمير أنبأني قال: سمعت قزعة (٢) مولى زياد قال: سمعت أبا سعيد الخدريَّ قال: سمعت من رسول الله أنَّه قال: «لا تسافر المرأة مسيرة يومين أو ليلتين إلا ومعها زوجها أو ذو محرم» (٣).

٢٢٥٥ - وقال مسلم بن الحجَّاج: حدَّثني زهير ثنا يحيى بن سعيد عن ابن أبي ذئب ثنا سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ أنَّه قال: «لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يومٍ إلا مع ذي محرم» (٤).

هذه الأحاديث الثلاثة مخرَّجة في «الصَّحيحين».

* * * * *

مسألة (٤٥٨): ولا فرق بين قليل السَّفر وطويله.

وقال أبو حنيفة: لا يعتبر المحرم إلا في السَّفر الطَّويل الَّذي يبيح


(١) «المسند»: (٢/ ١٣، ١٩، وانظر: ١٤٣)؛ «صحيح البخاري»: (٢/ ٢٧٤)، (فتح - ٢/ ٥٦٦ - رقم: ١٠٨٧)؛ «صحيح مسلم»: (٤/ ١٠٢)، (فؤاد- ٢/ ٩٧٥ - رقم: ١٣٣٨).
(٢) في مطبوعة «المسند»: (عكرمة) خطأ، وهو على الصواب في «أطراف المسند» لابن حجر: (٦/ ٣٠٨ - رقم: ٨٤١٧).
(٣) «المسند»: (٣/ ٧١)؛ «صحيح البخاري»: (٢/ ٢٩٧)؛ (فتح- ٣/ ٧٠ - رقم: ١١٩٧)؛ «صحيح مسلم»: (٤/ ١٠٢ - ١٠٣)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٧٥ - ٩٧٦ - رقم: ٨٢٧).
(٤) «صحيح البخاري»: (٢/ ٢٧٤)، (فتح- ٢/ ٥٦٦ - رقم: ١٠٨٨).
«صحيح مسلم» (٤/ ١٠٣)، (فؤاد- ٢/ ٩٧٧ - رقم: ١٣٣٩).