للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل القبض]

مسألة (٥٠٠): يجوز للمشتري التصرُّف في المبيع المتعيِّن قبل قبضه.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يجوز، إلا أنَّ أبا حنيفة وافقنا في العقار.

لنا:

٢٣٥٣ - ما روى الإمام أحمد بن حنبل: ثنا يحيى بن آدم ثنا إسرائيل عن سِماك عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر قال: كنت أبيع الإبل بالبَقِيع، فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فأتيت النبيَّ- وهو يريد أن يدخل حُجْرَته، فأخذت بثوبه، فسألته، فقال: «إذا أخذت واحدًا منهما بالآخر، فلا يفارقك وبينك وبينه بيعٌ» (١).

ز: هذا الحديث رواه أصحاب «السنن الأربعة» من حديث سِماك (٢)، وصحَّحه الدَّارَقُطْنِيُّ (٣) والحاكم (٤)، وقال التزمذيُّ: لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سِماك، وروى داود بن أبي هند هذا عن سعيد بن جُبير عن ابن عمر


(١) «المسند»: (٢/ ١٥٤).
(٢) «سنن أبي داود»: (٤/ ١٢٤ - رقم: ٣٣٤٧)؛ «الجامع» للترمذي: (٢/ ٥٢٣ - رقم: ١٢٤٢)؛ «سنن النسائي»: (٧/ ٢٨١ - ٢٨٢ - رقم: ٤٥٨٢)؛ «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٧٦٠ - رقم: ٢٢٦٢).
(٣) لم نقف على تصحيح الدارقطني، بل قد قال في «العلل»: (٤/ ق: ٧٣/ ب) - بعد أن ذكر الاختلاف فيه-: (ولم يرفعه غير سماك، وسماك سيء الحفظ) اهـ
والحديث خرجه الدارقطني في «سننه»: (٣/ ٢٣ - ٢٤).
(٤) «المستدرك»: (٢/ ٤٤).