للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فصل (٢٤٩): ويحرم الكلام على المستمع دون الخاطب،

خلافًا لأكثرهم في قولهم إنَّهما سواء.

لنا ثلاثة أحاديث:

١٢٩٤ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: ثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن الوليد أبي بشر عن طلحة أنَّه سمع جابر بن عبد الله يحدِّث أنَّ سليكًا جاء ورسول الله يخطب، فجلس، فأمره النَّبيُّ أن يصلِّي ركعتين، ثُمَّ أقبل على النَّاس فقال: «إذا جاء أحدكم والإمام يخطب، فليصلِّ ركعتين يتجوَّز فيهما» (١).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٢).

١٢٩٥ - الحديث الثَّاني: قال أحمد: وثنا زيد بن الحُباب قال: حدَّثني حسين بن واقد قال: حدَّثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي يقول: كان رسول الله يخطبنا، فجاء الحسن والحسين، عليهما قميصان أحمران، يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله من المنبر، فحملهما، فوضعهما بين يديه، ثُمَّ قال: " صدق الله ورسوله: ﴿إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ﴾ [التغابن: ١٥]،


(١) «المسند»: (٣/ ٢٩٧).
(٢) في هامش الأصل: (حـ: أخرجا أصله).
ثُمَّ في هامش آخر: (حـ: عن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي يخطب، فقال: «صليت؟» قال: لا. قال: «قم فاركع ركعتين».
متفق عليه بهذا اللفظ، والذي ذكره المؤلف رواه مسلم) ا. هـ
«صحيح البخاري»: (٢/ ٢٩١)؛ (فتح - ٣/ ٤٩ - رقم: ١١٦٦).
«صحيح مسلم»: (٣/ ١٤ - ١٥)؛ (فؤاد - ٢/ ٥٩٦ - ٥٩٧ - رقم: ٨٧٥).