للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٦١٧ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أحمد بن محمَّد بن زياد ثنا عبيد بن شريك ثنا أبو الجماهر ثنا الدَّرَاورديُّ عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار: أنَّ النبيَّ ركب إلى قباء يستخير في ميراث العمَّة والخالة، فأنزل الله ﷿ أن لا ميراث لهما (١).

قال المصنِّف: هذا مرسلٌ.

ز: الحديث الأوَّل: لم يخرجوه.

والثاني: رواه أبو داود في «المراسيل» عن القَعْنَبِيِّ، عن الدَّرَاورديِّ (٢)، ورواه أبو نعيم ضِرار بن صُرَد- وهو ضعيفٌ- عن الدَّرَاورديُّ موصولاً بذكر أبي سعيد الخدريِّ O.

* * * * *

[مسألة (٥٩٩): قاتل الخطأ لا يرث.]

وقال مالكٌ: يرث من المال دون الدية.

لنا ثلاثة أحاديث:

٢٦١٨ - الحديث الأوَّل: قال الترمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا الليث عن إسحاق بن عبد الله عن الزهريِّ عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبيِّ قال: «القاتل لا يرث» (٣).


(١) «سنن الدارقطني»: (٤/ ٩٨).
(٢) «المراسيل»: (ص: ٢٦٣ - رقم: ٣٦١).
(٣) «الجامع»: (٣/ ٦١٢ - رقم: ٢١٠٩).