للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل الخيار]

مسألة (٤٧٦): خيار المجلس ثابتٌ، خلافًا لأبي حنيفة ومالك.

٢٢٩٩ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان قال: حدَّثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله : «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، أو يكون بيع خيار» (١).

٢٣٠٠ - قال أحمد: وحدَّثنا إسماعيل ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله : «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّفا، فإن صدقا وبيَّنا رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما» (٢).

٢٣٠١ - وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا واصل بن عبد الأعلى ثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله يقول: «البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّفا، أو يختارا». قال: وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعًا وهو قاعدٌ، قام ليجب له (٣).


(١) «المسند»: (٢/ ٩)؛ «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٢٨)، (فتح- ٤/ ٣٢٧ - ٣٢٨ - رقم: ٢١٠٩)؛ «صحيح مسلم»: (٥/ ٩ - ١٠)؛ (فؤاد- ٣/ ١١٦٢ - ١١٦٣ - رقم: ١٥٣١).
(٢) «المسند»: (٣/ ٤٣٤)؛ «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٢٧ - ٥٢٨)، (فتح- ٤/ ٣٢٩ - رقم: ٢١٠٨)؛ «صحيح مسلم»: (٥/ ١٠)؛ (فؤاد- ٣/ ١١٦٤ - رقم: ١٥٣٢).
(٣) «الجامع»: (٢/ ٥٢٦ - رقم: ١٢٤٥) وقال: (حسن صحيح)؛ «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٢٧)، (فتح- ٤/ ٣٢٦ - رقم: ٢١٠٧)؛ «صحيح مسلم»: (٥/ ١٠)، (فؤاد- ٣/ ١١٦٣ - ١١٦٤ - رقم: ١٥٣١).