للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل الخيار]

مسألة (٤٧٦): خيار المجلس ثابتٌ، خلافًا لأبي حنيفة ومالك.

٢٢٩٩ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان قال: حدَّثني عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا، أو يكون بيع خيار " (١).

٢٣٠٠ - قال أحمد: وحدَّثنا إسماعيل ثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّفا، فإن صدقا وبيَّنا رزقا بركة بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما " (٢).

٢٣٠١ - وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا واصل بن عبد الأعلى ثنا ابن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: " البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّفا، أو يختارا ". قال: وكان ابن عمر إذا ابتاع بيعًا وهو قاعدٌ، قام ليجب له (٣).


(١) "المسند": (٢/ ٩)؛ "صحيح البخاري": (٣/ ٥٢٨)، (فتح- ٤/ ٣٢٧ - ٣٢٨ - رقم: ٢١٠٩)؛ "صحيح مسلم": (٥/ ٩ - ١٠)؛ (فؤاد- ٣/ ١١٦٢ - ١١٦٣ - رقم: ١٥٣١).
(٢) "المسند": (٣/ ٤٣٤)؛ "صحيح البخاري": (٣/ ٥٢٧ - ٥٢٨)، (فتح- ٤/ ٣٢٩ - رقم: ٢١٠٨)؛ "صحيح مسلم": (٥/ ١٠)؛ (فؤاد- ٣/ ١١٦٤ - رقم: ١٥٣٢).
(٣) "الجامع": (٢/ ٥٢٦ - رقم: ١٢٤٥) وقال: (حسن صحيح)؛ " صحيح البخاري ": (٣/ ٥٢٧)، (فتح- ٤/ ٣٢٦ - رقم: ٢١٠٧)؛ "صحيح مسلم": (٥/ ١٠)، (فؤاد- ٣/ ١١٦٣ - ١١٦٤ - رقم: ١٥٣١).