للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عبد الله العجليُّ (١)، والله أعلم.

١٤١٧ - وقال الشَّافعيُّ: ثنا إبراهيم بن أبي يحيى ثنا عبد الله بن محمد ابن عقيل عن جابر قال: كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يكبِّر على جنائزنا أربعًا، ويقرأ بفاتحة الكتاب في الأولى (٢).

١٤١٨ - وروى الشَّافعيُّ أيضًا من حديث أبي أمامة بن سهلٍ أنَّه أخبره رجلٌ من أصحاب النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ السُّنَّة في الصَّلاة على الجنازة أن يكبِّر الإمام، ثُمَّ يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التَّكبيرة الأولى، سرًّا في نفسه، ثُمَّ يصلِّي على النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ويخلص الدُّعاء للجنازة في التَّكبيرات، لا يقرأ في شيءٍ منهن، ثُمَّ يسلِّم سرًّا في نفسه (٣).

١٤١٩ - وروى البخاريُّ في "تاريخه" من رواية فضالة بن أبي أميَّة قال: قرأ الَّذي صلَّى على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بفاتحة الكتاب (٤).

وقد ذكر ابن أبي حاتم في "كتابه" فضالة، وذكر له هذا الحديث، وقال: هو والد المبارك (٥) O.

* * * * *

مسألة (٢٩٤): يسنّ قضاء ما فات من التَّكبير.


(١) "معرفة الثقات": (ترتيبه - ١/ ٤٦١ - رقم: ٧٤١).
(٢) "الأم": (١/ ٢٧٠) مع بعض الاختلاف.
(٣) "الأم": (١/ ٢٧٠).
(٤) "التاريخ الكبير": (٧/ ١٢٥ - رقم: ٥٦٠).
(٥) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (٧/ ٧٧ - رقم: ٤٣٧).