١٤٢٠ - روى أصحابنا من حديث عائشة أنَّها قالت: يا رسول الله، إنِّي أصلِّي على الجنازة، ويخفى عليَّ بعض التَّكبير؟ فقال:«ما سمعت فكبِّري، ومافاتك فلا قضاء عليك».
ويحتج الخصم:
بقوله ﵇:«وما فاتكم فاقضوا».
وهو احتجاجٌ حسنٌ، إلا أنَّا نحمله على المفروضات غير الجنازة.
* * * * *
مسألة (٢٩٥): يجوز أن يصلِّي على الجنازة من لم يصلِّ مع الإمام.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا تعاد الصَّلاة إلا أن يكون الوليُّ حاضرًا، فيصلِّي غيره.
لنا أربعة أحاديث:
١٤٢١ - الحديث الأوَّل: قال البخاريُّ: ثنا سليمان بن حرب ثنا حمَّاد ابن زيد عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أنَّ رجلاً أسودَ - أو: امرأة سوداء - كان يقمُّ المسجد فمات، فسأل عنه النَّبيُّ ﷺ، فقالوا: مات. فقال:«أفلا كنتم آذنتموني به؟! دلُّوني على قبره - أو قال: قبرها -». فأتى قبره، فصلَّى عليه (١).