للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٥٩٠): إذا جاء مدَّعي اللقطة، فأَخبر بعددها وعفاصها ووكائها، دفعت إليه بغير بيِّنة.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا تدفع إلا ببيِّنة (١).

لنا:

ما تقدَّم من قوله: «اعرف عِفاصها، ووِكاءها، وعددها»، ولو كان التسليم موقوفًا على البيِّنة لم يكن في معرفة العِفاص والوِكاء فائدةٌ.

٢٦٠٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا بَهْز ثنا حمَّاد بن سلمة عن سلمة بن كُهَيل عن سُوَيد بن غَفَلة عن أُبيِّ بن كعبٍ أنَّه التقط لقطة، فقال له رسول الله : «عرِّفها سنةً». فعرَّفها، فقال: «عرِّفها سنةً أخرى». ثم أتاه، فقال له: «احص عددها ووِكاءها، واستمتع بها، فإن جاء صاحبها فعَرَفَ عدَّتها ووِكاءها فأعطها إياه» (٢).

أخرجاه في «الصحيحين» (٣).

٢٦٠١ - قال أحمد: وحدَّثنا هُشيم ثنا خالد عن يزيد بن عبد الله بن الشّخّير عن أخيه مطرِّف بن عبد الله عن عياض بن حمارٍ قال: قال رسول الله : " من وجد لقطة فليُشهد ذوي عدل، وليحفظ عِفاصها ووِكاءها، فان جاء صاحبُها فلا يكتم، وهو أحقُّ بها؛ وإن لم يجئ صاحبها، فهو مال الله يؤتيه من


(١) في هامش الأصل: (حاشية: المعروف من مذهب أبي حنيفة أن له أن يدفعها إليه من غير بينة، ولكن لا يجبر على فعل ذلك إلا ببينة يقيمها المدعي) ا. هـ والظاهر أن هذه الحاشية ليست للمنقح، والله أعلم.
(٢) «المسند»: (٥/ ١٢٧) مع اختلاف يسير في اللفظ.
(٣) «صحيح البخاري»: (٣/ ٦٠٦ - ٦٠٧)؛ (فتح- ٥/ ٧٨ - رقم: ٢٤٢٦).
«صحيح مسلم»: (٥/ ١٣٥ - ١٣٦)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٥٠ - ١٣٥١ - رقم: ١٧٢٣).