للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعن أصحاب الشافعيِّ كالروايتين.

وجه الأولى:

٢٥٩٨ - ما رواه البخاريُّ قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله ثنا جرير بن عبد الحميد عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عبَّاسٍ قال: قال رسول الله يوم فتح مكة: «إنَّ هذا البلد حرَّمه الله، لا يعضد شوكه، ولا ينفَّر صيده، ولا يلتقط لقطته إلا من عرَّفها» (١).

أخرجاه (٢).

ومعلومٌ أنَّ لقطة كلَّ بلد تعرَّف ولكن سنة، فلو كان كغيره لم يكن لتخصيصه بهذا الذكر معنى، ويدلُّ على هذا:

٢٥٩٩ - ما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا سريج ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بُكير بن الأشج عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عبد الرحمن بن عثمان التَيْمِيِّ أنَّ رسول الله نهى عن لقطة الحاج (٣).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (٤).

* * * * *


(١) «صحيح البخاري»: (٤/ ١٢٩)؛ (فتح- ٦/ ٣٢٧ - رقم: ٣١٨٩).
(٢) «صحيح مسلم»: (٤/ ١٠٩)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٨٦ - رقم: ١٣٥٣).
(٣) «المسند»: (٣/ ٤٩٩).
(٤) «صحيح مسلم»: (٥/ ١٣٧)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٥١ - رقم: ١٧٢٤).
وفي هامش الأصل: (حـ: لم يذكر شيخنا في «الأطراف» أن مسلم- كذا- رواه، وذلك وهم) ا. هـ وانظر: «تحفة الأشراف»: (٧/ ٢٠٣ - ٩٧٠٥).
وقال الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف»: (٧/ ٢٠٣ - رقم: ٩٧٠٥): (استدركه جماعة على المزي، أولهم صاحبه ابن عند الهادي) ا. هـ