للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٣٨٧): لا يسقط الحجُّ والزَّكاة بالموت.

وقال أبو حنيفة ومالك: يسقط، إلا أن يوصي بهما.

لنا: خبر ابن عبَّاس، وأنَّه شبهه بالدَّين، وقد سبق (١).

وكذلك خبر بريدة، وقد سبق (٢).

ز: ٢٠٣٩ - قال البيهقيُّ: أخبرنا أبو الحسن عليُّ بن أحمد بن عبدان أنا أحمد بن عبيد الصَّفَّار ثنا إسماعيل بن إسحاق أنا مسدَّد ثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عبَّاس أنَّ امرأة جاءت إل رسول الله فقالت: يعني (٣) أنَّ أمِّي نذرت أن تحجَّ فماتت قبل أن تحجَّ، أفأحجُّ عنها؟

قال: «نعم، فحجِّي عنها، أرأيت لو كان على أمِّك دينٌ، أكنت قاضيته؟» قالت: نعم. قال: «فاقضوا الله، فإنَّ الله أحقُّ بالوفاء».

رواه البخاريُّ في «الصَّّحيح» (٤) عن مسدَّد (٥) O.

* * * * *

مسألة (٣٨٨): لا يسقط الحجُّ بكون البحر بينه وبين مكَّة، إذا كان غالبه السَّلامة.

وقال الشَّافعيُّ- في أحد قوليه-: يسقط.


(١) (رقم: ٢٠٣١).
(٢) (رقم: ٢٠٣٥).
(٣) كذا بالنسختين و «سنن البيهقي».
(٤) (٣/ ٤٦٦ - ٤٦٧)؛ (فتح- ٤/ ٦٤ - رقم: ١٨٥٢).
(٥) «سنن البيهقي»: (٤/ ٣٣٥).