للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٦٦٤): إذا قال لزوجته: «أنت طالقٌ إن شاء الله» وقعَ الطلاق، وكذا العتاق.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: لا يقع.

لنا:

٢٨٣٥ - حديث ابن عمر: كنَّا أصحاب رسول الله نرى الاستثناء جائزا في كلِّ شيءٍ إلا في الطلاق والعتاق.

ز: لم يذكر المؤلِّف لهذا الحديث إسنادًا، ومثلُ هذا لا يجوز الاحتجاج به، والله الموفِّق O.

احتجُّوا بثلاثة أحاديث:

٢٨٣٦ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا الحسن بن عرفة ثنا إسماعيل بن عيَّاش عن حميد بن مالك اللخميِّ عن مكحول عن معاذ بن جبل قال: قال لي رسول الله : «يا معاذ، ما خلق الله شيئًا على وجه الأرض أحبّ إليه من العتاق، ولا خلق الله شيئًا على وجه الأرض أبغض إليه من الطلاق، فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حرٌّ إن شاء الله، فهو حرٌّ، ولا استثناء له، وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق إن شاء الله، فله استثناؤه، ولا طلاق عليه» (١).

٢٨٣٧ - طريق آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وحدَّثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا إسحاق بن إبراهيم بن سنين ثنا عمر بن إبراهيم بن خالد ثنا حميد بن عبد الرحمن بن مالك اللخميُّ ثنا مكحولٌ عن مالك بن يَخَامر (٢) عن معاذ قال:


(١) «سنن الدارقطني»: (٤/ ٣٥).
(٢) في هامش الأصل: (حـ: لم يسمع مكحول من مالك أيضًا).