للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

كان عمران بن حُصين وابن مسعود يقولان في التي تفتدي من زوجها: يقع عليها الطلاق ما دامت في العِدَّة (١).

وهو منقطع، والله أعلم O.

مسألة (٦٦٣): إصابة الزوج الثاني شرطٌ في إباحتها للأوَّل، خلافًا لابن المسيَّب وداود.

٢٨٣٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عبد الأعلى (٢) عن مَعْمَر عن الزهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: دخلَتْ امرأة رفاعة القُرظيِّ وأنا وأبو بكر عند النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فقالت: إنَّ رفاعة طلَّقني البتَّة، وإنَّ عبد الرحمن بن الزبير تزوَّجني، وإنَّما عنده مثل هُدْبة الثوب. وأخذت هدبة من جلبابها، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

"كأنَّك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟! لا، حتى تذوقي عسيلته، ويذوق عسيلتك " (٣).

أخرجاه في "الصحيحين" (٤).

*****


(١) "المحلى": (٩/ ٥١٧ - ٥١٨ - المسألة: ١٩٧٤).
(٢) في هامش الأصل: (حـ: كذا فيه، ينظر هل هو عبد الرزاق؟ وأحمد يروي عن عبد الأعلى السامي) اهـ
وعبد الأعلى هذا هو ابن عبد الأعلى السامي، وقد روى الإمام أحمد في " مسند عائشة ": (٦/ ٣٣ - ٣٤) جملة من الأحاديث بهذه السلسلة (عبد الأعلى عن معمر عن الزهري).
(٣) "المسند": (٦/ ٣٤).
(٤) "صحيح البخاري": (٨/ ٢٤٩ - ٢٥٠)؛ (فتح- ١٠/ ٥٠٢ - ٥٠٣ - رقم: ٦٠٨٤).
"صحيح مسلم": (٤/ ١٥٤ - ١٥٥)؛ (فؤاد- ٢/ ١٠٥٥ - ١٠٥٦ - رقم: ١٤٣٣).