للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عنه، كان يضع الحديث (١). وقال ابن عَدِيٍّ: كان يسرق الحديث (٢).

وقد احتجَّ من قال: لا تنعقد الجمعة إلا بخمسين:

١٢٦٣ - بما روى ابن عَدِيٍّ: أنا أبو خولة البهرانيُّ ثنا محمد بن آدم ثنا مروان عن جعفر بن الزُّبير عن القاسم عن أبي أمامة قال: قال رسول الله : «الجمعة واجبةٌ على خمسين رجلاً، وليست على من دون الخمسين جمعة» (٣).

١٢٦٤ - وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا محمد بن الحسن النَّقَّاش ثنا محمد بن عبد الرَّحمن السَّاميُّ والحسين بن إدريس قالا: ثنا خالد بن الهيَّاج حدَّثني أبي عن جعفر بن الزُّبير عن القاسم عن أبي أمامة أن نبيَّ الله قال: «على الخمسين جمعة، وليس فيما دون ذلك» (٤).

هذا حديثٌ لا يصحُّ، وجعفر بن الزُّبير تركوه O.

* * * * *

[مسألة (٢٤٠): لا تجب الجمعة على العبيد.]

وعنه: تجب، كقول داود.

لنا حديثان:

١٢٦٥ - الحديث الأوَّل: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا عبيد الله بن عبد الصَّمد


(١) «المجروحون»: (٢/ ٢٤٣).
(٢) «الكامل»: (٦/ ٣٤٧ - رقم: ١٨٢٩).
(٣) «الكامل»: (٢/ ١٣٥ - ١٣٦ - رقم: ٣٣٥).
(٤) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٤).