للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٥٣٥): إذا امتنع المدين من قضاء دينه حجر الحاكم عليه، وباع ماله في قضاء دينه.

وقال أبو حنيفة: لا يباع ماله، ويحبس حتَّى يبيع.

لنا:

أنَّ النبيَّ حجر على معاذ وباع ماله في دَيْنٍ:

٢٤٦٧ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عمر بن أحمد بن عليٍّ المروزيُّ ثنا عبد الله بن أبي جبير المروزيُّ ثنا أبو إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعيُّ (١) قال: حدَّثني هشام بن يوسف القاضي عن مَعْمَر عن ابن شهابٍ عن ابن كعب بن مالكٍ عن أبيه: أنَّ رسول الله- حجر على معاذ ماله، وباعه في دَيْنٍ كان عليه (٢).

ز: إبراهيم بن معاوية: ضعَّفه السَّاجيُّ والأزديُّ. قاله المؤلِّف في «الضعفاء» (٣)، وقال العقيلي في كتابه: إبراهيم بن معاوية الزياديُّ، بصريٌّ، يخالف في حديثه (٤):

٢٤٦٨ - حدَّثنا إبراهيم بن محمَّد ثنا إبراهيم بن معاوية- صاحب الزياديِّ- ثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهريِّ عن ابن كعب بن مالكٍ عن أبيه أنَّ النبيَّ حجر على معاذ ماله، وباعه في دَيْنٍ عليه.

ورواه عبد الرزَّاق عن مَعْمَر عن الزهريِّ عن ابن كعب بن مالكٍ.


(١) في هامش الأصل: (حـ: عمر ثقة، وإبراهيم ذكره ابن أبي حاتم ولم يذكر فيه شيئًا) اهـ
وانظر: «الجرح والتعديل»: (٢/ ١٣٩ - رقم: ٤٤٨).
(٢) «سنن الدارقطني»: (٤/ ٢٣٠ - ٢٣١).
(٣) «الضعفاء والمتروكون»: (١/ ٥٣ - رقم: ١١٩).
(٤) في «الضعفاء الكبير»: (لا يتابع على حديثه).