للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فوجه الحجَّة: أنَّه قد عُلم أنَّه لم يبع رقبته، لأنَّه حرٌّ، وإنَّما باع منافعه، والمعنى: أعتقوني من الاستخدام، ولهذا أشار إلى الجماعة، وإنَّما اشتراه منهم واحد (١).

ز: كلام المؤلِّف على هذا الحديث فيه نظرٌ، وإسناد الحديث صحيحٌ، ورواته كلُّهم ثقات، ولم يخرِّجه أحد من أهل «السنن».

وقال البيهقيُّ- بعد روايته-: وبمعناه رواه عبد الرحمن وعبد الله ابنا زيد بن أَسْلَم عن أبيهما أتمَّ من ذلك، في اشترائه من أعرابيٍّ، ناقةً واستهلاكه ثمنها، ورواه مسلم بن خالد الزِّنْجيِّ عن زيد بن أَسْلَم عن ابن البَيْلَمَانِي عن

سُرَّق (٢).

قال: ومدار حديث سُرَّق على هؤلاء، وكلُّهم ليسوا بأقوياء - عبد الرحمن بن عبد الله، وابنا زيد-، وإن كان الحديث عن زيد عن ابن البَيْلَمَانِي، فابن البَيْلَمَانِي ضعيفٌ في الحديث، وفي إجماع العلماء على خلافه - وهم لا يجمعون على ترك رواية ثابتة- دليلٌ على ضعفه أو نسخه إن كان ثابتًا، وبالله التوفيق.

٢٤٦٦ - وفيما ذكر أبو داود في «المراسيل» (٣) عن محمَّد بن عبيد عن محمَّد بن ثور عن مَعْمَر عن الزهريِّ قال: كان يكون على عهد رسول الله ديون على رجال، ما علمنا حرٌّ (٤) بيع في دَيْنٍ (٥) O.


(١) في هامش الأصل: (حـ: قوله: «إنما اشتراه منهم واحد» غير مستقيم) ا. هـ
(٢) «سنن البيهقي»: (٦/ ٥٠).
(٣) هو في «المراسيل»: (ص: ١٦٢ - رقم: ١٧٠).
(٤) كذا بالأصل و (ب)، وفي «المراسيل» و «سنن البيهقي»: (حرا).
(٥) «سنن البيهقي»: (٦/ ٥١).