للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٣٢٧): تجب الزَّكاة في عروض التِّجارة، يخرجها عن كلِّ حولٍ.

وقال مالك: إن كان ممَّن يتربص بسلعته النَّفاق والأسواق لم يجب تقويمها حتَّى يبيعها بذهبٍ أو ورقٍ، ويزكِّي لسنةٍ واحدةٍ، وإن كان مديرًا لا يعرف حول ما يشتري ويبيع، جعل لنفسه شهرًا في السَّنة، يقوِّم ماعنده (١) ويزكِّيه.

وقال داود: لا زكاة في العروض بحالٍ.

لنا حديثان:

١٥٦٢ - الحديث الأوَّل: قال أبو داود السِّجستانيُّ: ثنا محمَّد بن داود ابن سفيان ثنا يحيى بن حسَّان ثنا سليمان بن موسى أبو داود ثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدَّثني خُبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله- يأمرنا أن نخرج الصَّدقة من الَّذي نُعِدُّ للبيع (٢).

ز: انفرد أبو داود بإخراج هذا الحديث، وإسناده حسنٌ غريبٌ، وقد روى به أبو داود أحاديث (٣).


(١) في «التحقيق»: (ما يشتري).
(٢) «سنن أبي داود»: (٢/ ٣١٣ - رقم: ١٥٥٧).
(٣) انظر: «تحقة الأشراف» للمزي: (٤/ ٧٦ - ٧٧ - الأرقام: ٤٦١٦ - ٤٦٢١).