للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل العيد]

مسألة (٢٥٣): التكبرات الزَّوائد: في الأولى ستٌّ، وفي الثانية خمسٌ.

وقال أبو حنيفة: ثلاثٌ في الأولى، وثلاثٌ في الثَّانية.

وقال الشَّافعيُّ: في الأولى سبعٌ، وفي الثَّانية خمسٌ.

لنا ستَّة أحاديث:

١٣٠٨ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: ثنا وكيع ثنا عبد الله بن عبد الرَّحمن سمعه من عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله كبَّر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الآخرة، ولم يصلِّ قبلها ولا بعدها.

قال الإمام أحمد: أنا أذهب إلى هذا (١).

ز: رواه أبو داود، ولفظه: قال: قال نبيُّ الله : «التَّكبير في الفطر سبعٌ في الأولى، وخمسٌ في الآخرة، والقراءة بعدهما كلتيهما» (٢).

ورواه ابن ماجه، ولفظه: كبَّر في صلاة العيدين سبعٌ وخمسٌ (٣).


(١) «المسند»: (٢/ ١٨٠).
(٢) «سنن أبي داود»: (٢/ ١٢٣ - ١٢٤ - رقم: ١١٤٤).
(٣) كذا بالأصل و (ب)، وفي «سنن ابن ماجه»: (١/ ٤٠٧ - رقم: ١٢٧٨): (سبعًا وخمسًا).