للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

معاذ بن هشام الدستوائيُّ قال: حدَّثني أبي عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نَهيك عن أبي هريرة أنَّ النبيَّ قال: «من اطَّلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية ولا قصاص» (١).

ز: رواه النَّسائيُّ عن محمَّد بن مثنَّى عن معاذ (٢) O.

* * * * *

[مسألة (٧٣٦): الختان واجب على الرجل، وفي المرأة روايتان.]

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجب.

لنا ثلاثة أحاديث:

أحدها: أنَّ إبراهيم الخليل اختتن، وقد قال ﷿: (ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ) [النحل: ١٢٣].

٣٠٤٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عليُّ بن حفص أنا ورقاء عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «اختتن إبراهيم خليل الرحمن بعد ما أتت عليه ثمانون سنة» (٣).

أخرجاه في «الصحيحين» (٤).

٣٠٤٣ - الحديث الثاني: قال أحمد: وحدَّثنا عبد الرزَّاق أنا ابن جريج قال أخبرت عن عُثيم بن كليب عن أبيه عن جدِّه أنَّه جاء النبيَّ ، فقال:


(١) «المسند»: (٢/ ٣٨٥).
(٢) «سنن النسائي»: (٨/ ٦١ - رقم: ٤٨٦٠).
(٣) «المسند»: (٢/ ٣٢٢).
(٤) «صحيح البخاري»: (٤/ ١٧٢)؛ (فتح- ٦/ ٤٤٧ - رقم: ٣٣٥٦ - ط: الريان).
«صحيح مسلم»: (٧/ ٩٧)؛ (فؤاد- ٤/ ١٨٣٩ - رقم: ٢٣٧٠).