للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قاتل أجيري رجلاً، فعضَّ يده، فنزع يده من فيه، فأندر ثنيته، فأتى النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فأهدره، وقال: " فيدع يده في فيك، تقضمها كما يقضمها الفحل؟! " (١).

الحديثان في "الصحيحين".

*****

مسألة (٧٣٥): إذا اطَّلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه، فإن فقأها فلا ضمان عليه.

وقال أبو حنيفة: يلزمه الضمان.

لنا ثلاثة أحاديث:

٣٠٣٧ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزهريِّ عن سهل بن سعد قال: اطَّلع رجل من جحر في حجرة النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ومعه مِدْرًى يحك به رأسه، فقال: " لو أعلمك تنظر لطعنت به في عينك، إنَّما جعل الاستئذان من أجل البصر " (٢).

٣٠٣٨ - الحديث الثاني: قال البخاريُّ: حدَّثنا مسدَّد ثنا حمَّاد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أنَّ رجلاً اطَّلع من بعض حجر النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،


(١) "المسند": (٤/ ٢٢٢)؛ "صحيح البخاري": (٣/ ٥٦٠ - ٥٦١)، (فتح- ٤/ ٤٤٣ - رقم: ٢٢٦٥)؛ "صحيح مسلم": (٥/ ١٠٥)، (فؤاد- ٣/ ١٣٠١ - رقم: ١٦٧٤).
(٢) "المسند": (٥/ ٣٣٠)؛ "صحيح البخاري": (٨/ ٢٨٨)، (فتح- ١١/ ٢٤ - رقم: ٦٢٤١)؛ "صحيح مسلم": (٦/ ١٨١)، (فؤاد- ٣/ ١٦٩٨ - رقم: ٢١٥٦).