للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المسجد بالليل " (١).

الطرق الثَّلاثة في «الصَّحيحين».

* * * * *

مسألة (٢١٢): يستحبُّ للنِّساء أن يصلِّين جماعةً.

وعنه: لا يستحبُّ، كقول أبي حنيفة ومالك.

لنا:

حديث أمِّ ورقة: أنَّ رسول الله أذن لها أن تؤمَّ نساءها. وقد سبق في مسائل الأذان (٢).

وروي في حديث: وتصلِّي معهنَّ في الصَّفِّ.

* * * * *

مسألة (٢١٣): إذا صلَّت امرأةٌ في صفِّ الرِّجال لم تبطل صلاتها، ولا صلاة من يليها.

وقال أبو حنيفة: تبطل صلاة من يلي جانبيها، ومن يحاذيها من ورائها.


(١) «المسند»: (٢/ ١٢٧)؛ «صحيح البخاري»: (٢/ ٢٢٧)، (فتح - ٢/ ٣٨٢ - رقم: ٨٩٩)؛ «صحيح مسلم»: (٢/ ٣٣)، (فؤاد - ١/ ٣٢٧ - رقم: ٤٤٢).
(٢) رقم: (٥٧٥).