للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال داود: تبطل صلاتها دون الرِّجال.

لنا:

١١٣٧ - ما روى الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله يصلِّي صلاته من الليل، وأنا معترضةٌ بينه وبين القبلة، كاعتراض الجنازة (١).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٢).

احتجُّوا بحديثين:

الحديث الأوَّل: قوله : «يقطع الصَّلاة: المرأة، والكلب، والحمار».

وقد ذكرناه بإسناده فيما يقطع الصَّلاة (٣).

قلنا: إنَّما هذا إذا مرَّت بين يديّ المصلِّي، ولهذا في أوَّل حديث أبي ذرٍّ: «يقطع صلاة الرَّجل إذا لم يكن بين يديه كآخرة الرَّحل: المرأة، والحمار، والكلب الأسود»، وقد ذكرناه أيضًا بإسناده (٤).

١١٣٨ - الحديث الثَّاني: قال مسلم بن الحجَّاج: ثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أنَّ جدَّته مليكة دعت رسول الله لطعامٍ صنعته، فأكل منه، ثُمَّ قال رسول الله : «قوموا فلأُصَلِّي لكم». قال أنس: فقمت إلى حصيرٍ لنا قد اسودَّ من


(١) «المسند»: (٦/ ٣٧).
(٢) «صحيح البخاري»: (١/ ١٠٧)؛ (فتح - ١/ ٤٩٢ - رقم: ٣٨٣).
«صحيح مسلم»: (٢/ ٦٠)؛ (٢/ ٣٦٦ - رقم: ٥١٢).
(٣) رقم (٩١٣).
(٤) رقم (٩١٢).