للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

انفرد بإخراجه مسلمٌ.

* * * * *

مسألة (٤٠٢): المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلَّل، ولكن إذا طاف وسعى للعمرة أهلَّ بالحجِّ، فإذا فرغ من الحجِّ تحلَّل منهما جميعًا.

وروي عنه: أنَّه يحلُّ بالتَّقصير فقط.

وروي عنه: أنَّه إن قدم قبل العشر جاز له التَّحلُّل، وإن قدم في العشر لم يجز له التَّحلُّل.

قال القاضي أبو يعلى: والمذهب الصَّحيح عندي الأوَّل.

لنا:

حديث ابن عمر قال: كنَّا مع رسول الله متمتعين فقال: «من ساق الهدي فلا يتحلَّل، ومن لم يسق فليتحلَّل».

وقد ذكرناه بإسناده في مسألة التَّمتُّع (١)، والله أعلم.

* * * * *

مسألة (٤٠٣): يجوز فسخ الحجِّ إلى العمرة إذا لم يسق الهديَّ، خلافًا

لأكثرهم.


(١) انظر: (رقم: ٢٠٩٠).