انفرد بإخراجه مسلمٌ.
* * * * *
مسألة (٤٠٢): المتمتع إذا ساق الهدي لم يجز له أن يتحلَّل، ولكن إذا طاف وسعى للعمرة أهلَّ بالحجِّ، فإذا فرغ من الحجِّ تحلَّل منهما جميعًا.
وروي عنه: أنَّه يحلُّ بالتَّقصير فقط.
وروي عنه: أنَّه إن قدم قبل العشر جاز له التَّحلُّل، وإن قدم في العشر لم يجز له التَّحلُّل.
قال القاضي أبو يعلى: والمذهب الصَّحيح عندي الأوَّل.
لنا:
حديث ابن عمر قال: كنَّا مع رسول الله ﷺ متمتعين فقال: «من ساق الهدي فلا يتحلَّل، ومن لم يسق فليتحلَّل».
وقد ذكرناه بإسناده في مسألة التَّمتُّع (١)، والله أعلم.
مسألة (٤٠٣): يجوز فسخ الحجِّ إلى العمرة إذا لم يسق الهديَّ، خلافًا
لأكثرهم.
(١) انظر: (رقم: ٢٠٩٠).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute