للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

في أصبع المرأة؟ قال: عشر. قال: كم في اثنتين؟ قال: عشرون. قال: كم في ثلاث؟ قال: ثلاثون؟ قال: كم في أربع؟ قال: عشرون. قال ربيعة: حين عظم جرحها، واشتدت مصيبتها، نقص عقلها؟! قال: أعراقيٌّ أنت؟ قال ربيعة: عالم متثبت، أو جاهل متعلم. قال: يا ابن أخي، إنها السنَّة (١) O.

* * * * *

مسألة (٧٠٩): دية الذِّمِّيِّ إذا قتله مسلمٌ عمدًا مثل دية المسلم، فإن قتله خطأٌ فعلى روايتين: إحداهما: نصف الدِّية؛ والثانية: ثلث الدِّية.

وأمَّا المجوسيُّ فديته ثمان مائة درهم.

وقال أبو حنيفة: دية الكافر (٢) مثل دية المسلم، في العمد والخطأ.

وقال مالكٌ: نصف دية المسلم.

وقال الشافعيُّ: دية الذِّمِّيِّ ثلث الدِّية، في الخطأ والعمد.

وقال في المجوسيِّ كقولنا.

استدلَّ أصحابنا على ما إذا قتله عمدًا بثلاثة أحاديث:


(١) «الموطأ» لابن وهب، تحقيق: هشام الصيني: (ص: ١٤٣ - ١٤٤ - رقم: ٤٩٥).
(تنبيه) ذكر ميكلوش موراني في مقدمة تحقيقه لـ «كتاب المحاربة من الموطأ» لابن وهب أن القطعة التي حققها الأستاذ هشام الصيني هي مختصر ومستخرج من «الجامع» لابن وهب باختصار أبي العباس الأصم، فليحرر.
(٢) في (ب): (الكامل).