للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم يجز، وإلا جاز: فأمَّا المقطوعة الأذن فتجوز.

٢٢٨٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن هشام ثنا قتادة عن جُرَيِّ (١) ابن كليب عن عليٍّ قال: نهى رسول الله أن نضحِّي بعضباء القرن أو الأذن (٢).

ز: رواه أصحاب «السُّنن الأربعة» من حديث قتادة (٣)، ولم يذكر النَّسائيُّ (الأذن).

وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وقال أبو داود: جُرَيٌّ لم يحدِّث عنه إلا قتادة. وقال ابنُ المدينيِّ:

مجهولٌ، لا أعلم روى عنه غير قتادة (٤). وقال أبو حاتم: شيخٌ، لا يحتجُّ بحديثه (٥) O.

* * * * *

مسألة (٤٧١): لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها وإن لم يكن الإمام قد ذبح.


(١) في «التحقيق»: (جرير) خطأ.
(٢) «المسند» (١/ ٨٣).
(٣) «سنن أبي داود»: (٣/ ٣٦٤ - رقم: ٢٧٩٨)؛ «جامع الترمذي»: (٣/ ١٦٨ - رقم: ١٥٠٤)؛ «سنن النسائي»: (٧/ ٢١٧ - رقم: ٤٣٧٧)؛ «سنن ابن ماجة»: (٢/ ١٠٥١ - رقم: ٣١٤٥).
(٤) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٢/ ٥٣٧ - رقم: ٢٢٣٠) من رواية ابن البراء عنه.
(٥) «الجرح والتعديل» لابنه: (٢/ ٥٣٧ - رقم: ٢٢٣٠).