للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال مالك: إن كان قرنها يدمي لم يجز، وإلا جاز: فأمَّا المقطوعة الأذن فتجوز.

٢٢٨٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن هشام ثنا قتادة عن جُرَيِّ (١) ابن كليب عن عليٍّ قال: نهى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أن نضحِّي بعضباء القرن أو الأذن (٢).

ز: رواه أصحاب " السُّنن الأربعة " من حديث قتادة (٣)، ولم يذكر النَّسائيُّ (الأذن).

وقال التِّرمذيُّ: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.

وقال أبو داود: جُرَيٌّ لم يحدِّث عنه إلا قتادة. وقال ابنُ المدينيِّ:

مجهولٌ، لا أعلم روى عنه غير قتادة (٤). وقال أبو حاتم: شيخٌ، لا يحتجُّ بحديثه (٥) O.

*****

مسألة (٤٧١): لا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة الإمام، ويجوز بعدها وإن لم يكن الإمام قد ذبح.


(١) في "التحقيق": (جرير) خطأ.
(٢) "المسند" (١/ ٨٣).
(٣) "سنن أبي داود": (٣/ ٣٦٤ - رقم: ٢٧٩٨)؛ " جامع الترمذي ": (٣/ ١٦٨ - رقم: ١٥٠٤)؛ "سنن النسائي": (٧/ ٢١٧ - رقم: ٤٣٧٧)؛ "سنن ابن ماجة": (٢/ ١٠٥١ - رقم: ٣١٤٥).
(٤) "الجرح والتعديل" لابن أبي حاتم: (٢/ ٥٣٧ - رقم: ٢٢٣٠) من رواية ابن البراء عنه.
(٥) "الجرح والتعديل" لابنه: (٢/ ٥٣٧ - رقم: ٢٢٣٠).