للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة في أهل الأمصار كقولنا، وفي أهل القرى يجوز أن يذبحوا بعد طلوع الفجر من يوم النَّحر.

وقال مالك: وقت الذَّبح إذا صلَّى الإمام وذبح.

وقال الشَّافعيُّ: وقت الذَّبح أن يمضي بعد دخول وقت الصَّلاة زمانٌ يمكن فيه صلاة ركعتين وخطبتين.

لنا حديثان:

أحدهما: حديث البراء: «إنَّ أوَّل ما نبدأ به أن نصلِّي، ثُم ننحر، فمن ذبح قبل ذلك، فإنَّما هو لحمٌ قدَّمه لأهله، ليس من النُّسك في شيءٍ».

وقد سبق بإسناده (١).

٢٢٨٤ - الحديث الثَّاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا [عَبيْدة] (٢) بن حُميد قال: حدَّثني الأسود بن قيس عن جُندب بن سفيان البَجلي أنَّه صلَّى مع رسول الله يوم أضحى، قال: فانصرف رسول الله فإذا هو باللحم وذبائح الأضحى، فعرف رسول الله أنَّها ذبحت قبل أن يصلِّي، فقال

رسول الله : «من كان ذبح قبل أن نصلِّي، فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتَّى صلَّينا، فليذبح باسم الله» (٣).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٤).


(١) رقم: (٢٢٨١).
(٢) في الأصل: (عبدة)، والتصويب من (ب) و «التحقيق» و «المسند».
(٣) «المسند»: (٤/ ٣١٢).
(٤) «صحيح البخاري»: (٧/ ١٢٠)؛ (فتح- ٩/ ٦٣٠ - رقم: ٥٥٠٠).
«صحيح مسلم»: (٦/ ٧٣)؛ (فؤاد- ٣/ ١٥٥١ - رقم: ١٩٦٠).