للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٦٠٢): الجدُّ يقاسم الإخوة للأب، ولا يحجبهم.

وقال أبو حنيفة: يسقطهم.

لنا:

أنَّ التوريث بالأخوة منصوصٌ عليه في القرآن، ولا يثبت حجبهم إلا بنصٍّ أو إجماعٍ.

احتجُّوا:

٢٦٣٥ - بما رواه الإمام أحمد، قال: حدَّثنا عفَّان ثنا وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عبَّاس أنَّ النبي قال: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر» (١).

أخرجاه في «الصحيحين» (٢).

قالوا: والجدُّ أولى رجل.

وربما رووا في حديث لهم: «فهو لأولى عصبة». وما نحفظ هذه اللفظة.

قالوا: والجدُّ أولى عصبة، لأنَّ التعصيب منه نشأ.

قلنا: لا نسلِّم أنَّه أولى عصبة، ولا اعتبار بقولهم: (التعصيب منه نشأ)، فإن تعصيب البنوة مقدَّم على تعصيب الأبوة، وإن كان ذاك أسبق، والجدُّ أسبق من الأب، والأب يسقطه.


(١) «المسند»: (١/ ٢٩٢).
(٢) «صحيح البخاري»: (٨/ ٤٠٩)؛ (فتح- ١٢/ ١١ - رقم: ٦٧٣٢).
«صحيح مسلم»: (٥/ ٥٩)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٣٣ - رقم: ١٦١٥).