للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ز: الصحيح أنَّ الجدَّ يسقط جميع الإخوة والأخوات من جميع الجهات، كما يسقطهم الأب، وهذا قول كثر أصحاب رسول الله .

قال أبو محمَّد بن حزم: هو الثابت عن أبي بكر وعمر وعثمان (١).

وقال البخاريُّ: وقال أبو بكر وابن عبَّاس وابن الزبير: الجدُّ أبٌ، وقرأ ابن عبَّاس: (يَا بَنِي آدَمَ) [الأعراف: ٢٦]، (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَآئي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ) [يوسف: ٣٨]، ولم يُذكر أنَّ أحدًا خالف أبا بكر في زمانه، وأصحاب النبيِّ متوافرون، ويُذكر عن عمر وعليٍّ وابن مسعود وزيد أقاويل مختلفة (٢).

والدليل على أنَّ الجدَّ أولى من الأخ:

أنَّ الجدَّ له قرابة إيلاد وبعضيَّة فأشبه الأب.

وإذا ازدحمت الفروض سقط الأخ دونه، ولا يسقطه أحد إلا الأب، والأخ والأخوات يسقطون بثلاثة.

ويجمع له بين الفرض والتعصيب كالأب، وهم ينفردون بواحد منهما.

وشمقط ولد الأم، وولد الأب يسقطون بهم بالإجماع إذا استغرقت الفروض المال، وكانوا عصبة، وكذلك ولد الأبوين في المشرَّكة عند الأكثرين.

ولأنه لا يقتل بقتل ابن ابنه، ولا يحدُّ بقذفه، ولا يقطع بسرقة ماله، وتجب عليه نفقته، ويمنع من دفع زكاته إليه كالأب سواء؛ فدلَّ ذلك على قربه.


(١) انظر: «المحلى»: (٨/ ٣١٤ - ٣١٥ - المسألة رقم: ١٧٣١).
(٢) «صحيح البخاري»: (٨/ ٤١٠ - ٤١١)؛ (فتح- ١٢/ ١٨ - كتاب الفرائض- الباب رقم: ٩).