للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقد روى الخصم عن عليٍّ روايةً أخرى:

٢٧٨٠ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عليُّ بن الفضل بن طاهر البَلْخيُّ ثنا عبد الصمد بن الفضل ثنا عليُّ بن محمَّد المَنْجُوريُّ ثنا الحسن بن دينار عن عبد الله الدَّانَاج عن عكرمة عن ابن عبَّاس عن عليٍّ قال: لا مهر أقلّ من خمسة

دراهم (١).

قال أحمد: الحسن بن دينار لا يكتب حديثه (٢). وقال يحيى: ليس بشيءٍ (٣). وقال أبو حاتم الرازيُّ: متروك الحديث، كذَّابٌ (٤). وقال الفلاس: اجتمع أهل العلم على أنَّه لا يروى عنه (٥).

* * * * *

مسألة (٦٤٩): لا يجوز أن يجعل تعليم القرآن صداقًا.

وعنه: الجواز، كقول مالكٍ والشافعيِّ.

٢٧٨١ - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا أبو معاوية ثنا أبو عرفجة الفايشيُّ (٦) عن أبي النعمان الأزديِّ قال: زوَّج رسول الله امرأةً على سورة من القرآن، ثُمَّ قال: «لا يكون لأحد بعدك مهرا».


(١) «سنن للدارقطني»: (٣/ ٢٤٥ - ٢٤٦).
(٢) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٣/ ١٢ - رقم: ٣٧) من رواية أبي طالب.
(٣) «التاريخ» برواية الدوري: (٤/ ٢٤١ - رقم: ٤١٥٧).
(٤) «الجرح والتعديل» لابنه: (٣/ ١٢ - رقم: ٣٧).
(٥) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٣/ ١٢ - رقم: ٣٧).
وفي هامش الأصل: (حـ: ينظر في قول الفلاس) ا. هـ
(٦) في «التحقيق»: (القابسي) خطأ.