للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

البلديُّ ثنا زكريا بن الحكم الرسعنيُّ ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجَّاج ثنا مبمشر بن عبيد قال: حدَّثني الحجَّاج بن أرطأة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوِّجهنَّ إلا الأوَّلياء، ولا مهر أقلّ من عشرة دراهم " (١).

قال المصنِّف: قد روينا هذا الحديث من طرق، مدارها كلِّها على مبشر ابن عبيد، قال أحمد بن حنبل: مبشر ليس بشيءٍ، أحاديثه موضوعات كذبٌ، يضع الحديث (٢). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: يكذب (٣). وقال ابن حِبَّان: يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحلُّ كتب حديثه إلا على سبيل التعجُّب (٤).

ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب "السنن".

وقال البيهقيُّ: هو حديث ضعيفٌ بمرَّة، وقد رواه بقيَّة عن مبشر عن الحجَّاج عن أبي الزبير عن جابر (٥).

وقال أبو عليٍّ الحافظ: مبشر بن عبيد متروك الحديث، وهذا منكر لم يتابع عليه (٦) O.

وقد رووا مثل هذا عن عليٍّ عليه السلام (٧) موقوفا:


(١) "سنن الدارقطني": (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥).
(٢) "العلل" برواية عبد الله: (٢/ ٣٦٩، ٣٨٠ - رقمي: ٢٦٣٩، ٢٦٩٦).
(٣) "الضعفاء والمتروكون": (ص: ٣٥٦ - رقم: ٥٠٠).
(٤) "المجروحون": (٣/ ٣٠).
(٥) "سنن البيهقي": (٣/ ١٣٣).
(٦) "سنن البيهقي": (٧/ ٢٤٠).
(٧) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة- رضي الله عنهم أجمعين- بالتسليم لم يكن من عادة السلف، بل في ذلك مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.