للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

البلديُّ ثنا زكريا بن الحكم الرسعنيُّ ثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجَّاج ثنا مبمشر بن عبيد قال: حدَّثني الحجَّاج بن أرطأة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله : «لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء، ولا يزوِّجهنَّ إلا الأوَّلياء، ولا مهر أقلّ من عشرة دراهم» (١).

قال المصنِّف: قد روينا هذا الحديث من طرق، مدارها كلِّها على مبشر ابن عبيد، قال أحمد بن حنبل: مبشر ليس بشيءٍ، أحاديثه موضوعات كذبٌ، يضع الحديث (٢). وقال الدَّارَقُطْنِيُّ: يكذب (٣). وقال ابن حِبَّان: يروي عن الثقات الموضوعات، لا يحلُّ كتب حديثه إلا على سبيل التعجُّب (٤).

ز: هذا الحديث لم يخرِّجه أحدٌ من أصحاب «السنن».

وقال البيهقيُّ: هو حديث ضعيفٌ بمرَّة، وقد رواه بقيَّة عن مبشر عن الحجَّاج عن أبي الزبير عن جابر (٥).

وقال أبو عليٍّ الحافظ: مبشر بن عبيد متروك الحديث، وهذا منكر لم يتابع عليه (٦) O.

وقد رووا مثل هذا عن عليٍّ (٧) موقوفا:


(١) «سنن الدارقطني»: (٣/ ٢٤٤ - ٢٤٥).
(٢) «العلل» برواية عبد الله: (٢/ ٣٦٩، ٣٨٠ - رقمي: ٢٦٣٩، ٢٦٩٦).
(٣) «الضعفاء والمتروكون»: (ص: ٣٥٦ - رقم: ٥٠٠).
(٤) «المجروحون»: (٣/ ٣٠).
(٥) «سنن البيهقي»: (٣/ ١٣٣).
(٦) «سنن البيهقي»: (٧/ ٢٤٠).
(٧) كذا بالأصل و (ب)، وتخصيص أحد من الصحابة- أجمعين- بالتسليم لم يكن من عادة السلف، بل في ذلك مشابهة لأهل البدع، والله أعلم.