للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل نواقض الطهارة

مسألة (٤٥): إذا نام على حالة من أحوال الصَّلاة نوماً يسيراً لم يبطل وضوءه.

وعنه: ينقض في حقِّ الرَاكع والسَاجد بكل حالٍ، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة وداود: لا ينقض إلا (١) في حال الاضطجاع.

وقال الشَّافعيُ: ينقض إلا في حال الجلوس.

لنا:

٢٧٦ - ما روى أحمد: ثنا عبد السَلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرَّحمن عن قتادة عن أبي العالية الرِّياحي عن ابن عبَاسٍ أنَّ النَبيَّ قال: «ليس على من نام ساجداً وضوء حتَّى يضطجع، فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» (٢).


(١) (إلا) سقطت من (ب).
(٢) الذي وقفنا عليه في مطبوعة «المسند»: (١/ ٢٥٦) و «أطرافه» لابن حجر: (٣/ ٥٩ - رقم: ٣٢٥٠) من طريق الإمام أحمد عن عبد الله بن محمد عن عبد السلام بن حرب.
وقد أشار إلى هذا الحافظ ابن عبد الهادي في الحاشية، فجاء في هامش الأصل ما نصه: (قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي ثنا عبد الله بن محمد، قال: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد، ثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس أنَّ النيَ قال: «ليس على من نام ساجداً وضوء حتى يضطجع فإذا اضطجع استرخت مفاصله».
قال أبو حفص الفلاس: حدثنا يحيى بن سعيد عن المغيرة بن زياد، وثناه وكيع ثنا مغيرة بن زياد عن عطاء عن ابن عبَّاس قال: ليس على النائم جالساً وضوء حتىَ يضع جنبه. وقال: