للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رواه البيهقيُّ، وقال: إلا أنَّ عبد الله بن سعيد المَقْبُريِّ ضعيفٌ (١).

وقال التِّرمذيُّ: في «جامعه» وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المَقْبُريِّ عن أبيه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ ، وعبد الله بن سعيد ضعَّفه يحيى بن سعيد القطَّان وغيره.

قال التِّرمذيُّ هذا بعد روايته حديث أبي هريرة مختصرًا من طريق أبي (٢) حسن (٣).

٨١٩ - وقال أبو يعلى الموصليُّ في «مسنده»: حدَّثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا ابن فضيل عن عبد الله بن سعيد عن جدِّه عن أبي هريرة عن النَّبيِّ قال: «إذا سجد أحدكم فليبدأ بركبتيه قبل يديه، ولا يبرك بروك الفحل» (٤) O.

* * * * *

مسألة (١٥٢): لا يجزئ الاقتصار على الأنف في السُّجود، وفي الجبهة روايتان.

وقال أبو حنيفة: يجزئ.

لنا:

٨٢٠ - حديث رِفاعة عن النَّبيِّ : " لا تتمُّ صلاة أحدكم حتى يسبغ


(١) «سنن البيهقي»: (٢/ ١٠٠).
(٢) كذا بالأصل و (ب)، ولعل الصواب: (ابن).
(٣) «الجامع»: (١/ ٣٠٧ - رقم: ٢٦٩).
(٤) «مسند أبي يعلى»: (١١/ ٤١٤ - رقم: ٦٥٤٠).